ميرزا حسين النوري الطبرسي

407

مستدرك الوسائل

36 * ( باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأي نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسيا ) * [ 11197 ] 1 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : " لا بأس - أو لا عليك - ، المستحاضة تطوف بالبيت " الخبر . 37 * ( باب وجوب ستر العورة في الطواف ) * [ 11198 ] 1 الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ] ( 1 ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتى بلغ الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ] ( 2 ) فأدركه ، [ قال ] ( 3 ) فقال أبو بكر لعلي ( عليه السلام ) : أنزل في شئ ؟ قال : لا ( 4 ) ولكن لا يؤدي إلا نبيه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ، وكان يطوف [ في ] ( 5 ) الناس ومعه السيف ، فيقول : * ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة

--> الباب 36 1 - كتاب خلاد السدي البزاز ص 106 . الباب 37 1 - تفسير فرات الكوفي ص 54 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) ليس في المصدر . ( 5 ) أثبتناه من المصدر .